المحقق النراقي
464
مستند الشيعة
حينئذ ، أما مع عدمه فأولى الناس غيره . والحاصل : أنه إنما يفيد لو كان الأولاد أولى الناس بالميراث مطلقا ، ولكنه ليس كذلك ، بل هو أولى مع وجوده ، وأما مع فقده فالأولى غيره . وعلى الثاني : أن المراد بالأولى بالميراث المقدم في الإرث ، لا الأكثر فيه ، فإنه ليس أولى بالإرث . وعلى الثالث : أن الأصل مندفع بما مر . وعلى الرابع : أن دعوى الاجماع المركب في مثل تلك المسألة من المجازفات جدا ، كيف ؟ ! والأقوال مشتتة ، والعبارات مختلفة ، والحكايات متفاوتة . وعلى الخامس : أن إطلاق الولي وإن كان مجملا ، إلا أن تفسيره بأولى الناس بالميراث ينفي الاجمال ، والله أعلم بحقيقة الحال . د : لو كان الوارث من الذكور متعددا يجب على أكبرهم سنا . للرضوي المتقدم ، المنجبر بالشهرة المحكية والمحققة المؤيدة . ومكاتبة الصفار : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الأخر ؟ فوقع عليه السلام : ( يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولا إن شاء الله ) ( 1 ) . مضافا إلى ما قيل في أكبر الأبناء من أولويته بالإرث ، لاختصاصه بالحبوة ( 2 ) .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 124 / 5 ، الفقيه 2 : 98 / 441 ، التهذيب 4 : 247 / 732 ، الإستبصار 2 : 108 / 355 ، الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3 . ( 2 ) كما في المختلف : 242 .